MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14151

جماع أبواب الخطبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي مِلْكِ آلِ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ طَلَاقِهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي، تَعْنِي عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ، فَبَارَكَ اللهُ لِي فِي أُسَامَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.