MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14123

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ: فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْأَمَةَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا