السنن الكبرى للبيهقي 14123
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ: فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْأَمَةَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.