السنن الكبرى للبيهقي 14124
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.