السنن الكبرى للبيهقي 14112
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.