السنن الكبرى للبيهقي 14113
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.