السنن الكبرى للبيهقي 14111
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ وَقَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.