MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14110

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ: زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَهُوَ يَجِدُ مَهْرَ حُرَّةٍ ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا