السنن الكبرى للبيهقي 14110
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ: زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَهُوَ يَجِدُ مَهْرَ حُرَّةٍ ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.