السنن الكبرى للبيهقي 1410
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الطَّيِّبِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَرِيُّ، ثَنَا مَحْمِشُ بْنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.