السنن الكبرى للبيهقي 1412
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.