السنن الكبرى للبيهقي 14097
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.