MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14097

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا