السنن الكبرى للبيهقي 14098
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فَدِينُنَا خَيْرُ الْأَدْيَانِ، وَمِلَّتُنَا فَوْقَ الْمِلَلِ، وَرِجَالُنَا فَوْقَ نِسَائِهِمْ، وَلَا يَكُونُ رِجَالُهُمْ فَوْقَ نِسَائِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.