السنن الكبرى للبيهقي 14096
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَثَنَا ) سُفْيَانُ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ:
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ ؓ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.