MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14096

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَثَنَا ) سُفْيَانُ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ:

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ ؓ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا