دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13905

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، قَالَ: كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا، فَيَرِثُ نِكَاحَهَا، فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ، فَهُوَ الرَّجُلُ يَعْضُلُ امْرَأَتَهُ، فَيَحْبِسُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا؛ إِرَادَةَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ، يَقُولُ: وَلَا تَحْبِسُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يَعْنِي: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنُّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يَعْنِي: الْعِصْيَانَ الْبَيِّنَ، وَهُوَ النُّشُوزُ، فَقَدْ أَحَلَّ اللهُ الضَّرْبَ وَالْهِجْرَانَ، فَإِنْ أَبَتْ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.