السنن الكبرى للبيهقي 13906
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَايَعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنَ الرَّجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.