السنن الكبرى للبيهقي 1273
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْقُلَّتَيْنِ ؟ قَالَ: الْجَرَّتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.