السنن الكبرى للبيهقي 1272
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
1272 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ - يَعْنِي أَبَا حُمَةَ - ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، يَعْنِي مُوسَى بْنَ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ فَذَكَرَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: أَيُّ قِلَالٍ ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَرَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ. كَذَا فِي كِتَابِ شَيْخِي قِرْبَتَيْنِ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَحْفَظُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.