السنن الكبرى للبيهقي 1274
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ، يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:
الْقِلَالُ الْخَوَابِي الْعِظَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.