دليل

صحيح البخاري 2747

باب لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. محمد بن يوسف الفريابي
  2. ورقاء بن عمر اليشكري
  3. عبد الله بن أبي نجيح الثقفي
  4. عطاء بن أبي رباح القرشي
  5. عبد الله بن العباس القرشي