السنن الكبرى للبيهقي 1249
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ، بِدِمَشْقَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا مَا غُيِّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.