دليل

سنن أبي داود 3061

باب فِي إِقْطَاعِ الأَرَضِينَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaiffawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaiffawazahmed0
Zubair Ali ZaiHasanfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 1812وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ معادن الْقبلية وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ

الرواة

  1. عبد الله بن مسلمة الحارثي
  2. مالك بن أنس الأصبحي
  3. ربيعة الرأي

وهو أيضًا في