السنن الكبرى للبيهقي 11748
باب شرط العمل في المساقاة على العامل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
لَمَّا خَرَجَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، فَقَاسَمَتْهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَنْ يَكْفُوهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْعَمَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.