دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11744

باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.