السنن الكبرى للبيهقي 11743
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنْبَأَ صَالِحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ دَعَا يَهُودَ، فَقَالَ: نُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ عَلَى أَنْ تَعْمَلُوهَا أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - "، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ يَخْرُصُهَا، ثُمَّ يُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَتْرُكُوهَا، وَإِنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَاشْتَكَوْا إِلَيْهِ فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا ذَكَرُوا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوهَا، وَإِنْ تَرَكُوهَا أَخَذْنَاهَا، فَرَضِيَتِ الْيَهُودُ، وَقَالَتْ: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: " لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ "، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ؓ أَرْسَلَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَكُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَمْوَالِ، وَشَرَطَ لَكُمْ أَنْ يُقِرَّكُمْ يَعْنِي مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَقَدْ أَذِنَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي إِجْلَائِكُمْ حِينَ عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَهِدَ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ ؓ كُلَّ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.