السنن الكبرى للبيهقي 11745
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْأَصَمُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، قَالَ: فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِنْهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ ؓ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
صحيح الأثر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11745
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- حدثناثقةت 200 هـ ، وقال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب « الثقات » لما ذكره فيهم : مات سنة 180 هـ
- حدثنالا بأس بهت 252هـ ، أو : 253هـ
- أخبرنيت 317 هـ
- أنبأت 371 هـ
- أخبرنات 427 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com