MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11745

باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْأَصَمُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْفَرْوِيُّ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، قَالَ: فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِنْهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ ؓ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ⁩
    عن
  4. ثقةت ⁧200 هـ ، وقال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب « الثقات » لما ذكره فيهم : مات سنة 180 هـ⁩
    حدثنا
  5. لا بأس بهت ⁧252هـ ، أو : 253هـ⁩
    حدثنا
  6. أخبرني
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا