السنن الكبرى للبيهقي 11664
باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.