السنن الكبرى للبيهقي 11663
باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ:
فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.