السنن الكبرى للبيهقي 11662
باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ جَارِيَةً لِأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَبُوهُ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَأْخُذَ بَيْعَهُ بِالْخَلَاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنِ ابْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.