السنن الكبرى للبيهقي 11614
باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ. فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11615نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- قرأت علىالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- أنبأت 284 هـ
- أنبأت 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com