دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11611

باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" أَلَا أَيُّ بَلَدٍ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ ؟ وَقَالَ: " أَلَا شَهْرُنَا هَذَا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا ". وَزَادَ فِيهِ: " مِنْ شَهْرِكُمْ هَذَا ". وَزَادَ فِي آخِرِهِ، قَالَ: " وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.