دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11610

باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ح )، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

" أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: " أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ " قَالُوا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: " تَعْلَمُونَ أَيَّ يَوْمٍ أَعْظَمُ ؟ " قَالُوا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ - إِلَّا بِحَقِّهَا - كَحُرْمَةِ يَوْمِي هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ". ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.