السنن الكبرى للبيهقي 11612
باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ: الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ السَّرِيِّ الرَّافِقِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو عُمَرَ: هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:
لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ " قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: " أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: " أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ ". فَقُلْنَا: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ مِثْلَ يَوْمِكُمْ فِي مِثْلِ شَهْرِكُمْ فِي مِثْلِ بَلَدِكُمْ. أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ - مَرَّتَيْنِ - فَرُبَّ مُبَلَّغٍ هُوَ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ". ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةَ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.