السنن الكبرى للبيهقي 11533
باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا السَّرَّاجُ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.