دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11534

باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَسْرُوجِرْدِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ: الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَلَاعِيُّ، ( ح ): وَأَنْبَأَ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.