السنن الكبرى للبيهقي 11471
باب صلح المعاوضة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا ابْنُ زَبَالَةَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.