دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11471

باب صلح المعاوضة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا ابْنُ زَبَالَةَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.