السنن الكبرى للبيهقي 11472
باب صلح المعاوضة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ:
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ: وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- هذا كتابأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- فقالثقة ثبت ، وروايته عن ابن عمر مرسلةت 168 هـ
- عن
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثنات 251 هـ : 260 هـ
- أنبأت 330 هـ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com