السنن الكبرى للبيهقي 11470
باب صلح المعاوضة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ أَبُو دَاوُدَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ زَادَ:
" إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.