MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11294

جماع أبواب السلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.