السنن الكبرى للبيهقي 11147
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالِي وَالْكِلَابُ ؟ ". فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ، وَكَلْبِ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
ووهم فيه في موضعين في الإسناد في قوله يزيد بن خمير إنما هو أبو التياح يزيد بن حميد وفي قوله عبد الله بن عمر وإنما هو عبد الله بن المغفل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11147
الرواة
- عن
- عنثقةت 87هـ
- عنثقة ثبتت 128هـ
- حدثناثقة حافظت 160هـ
- حدثناثقةت 206هـ
- حدثناصدوقت 276هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com