MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11147

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالِي وَالْكِلَابُ ؟ ". فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ، وَكَلْبِ الصَّيْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    ووهم فيه في موضعين في الإسناد في قوله يزيد بن خمير إنما هو أبو التياح يزيد بن حميد وفي قوله عبد الله بن عمر وإنما هو عبد الله بن المغفل

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 11147

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 87هـ
    عن
  3. ثقة ثبتت 128هـ
    عن
  4. ثقة حافظت 160هـ
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا