السنن الكبرى للبيهقي 11148
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْأَعْرَابِيَّةُ تَجِيءُ مَعَهَا كَلْبُهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- إمام الحرمين الجويني
وقد صح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11148
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصدوقت 126هـ
- حدثناثقةت 158هـ
- حدثناصدوقت 213هـ
- حدثنات 282هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com