السنن الكبرى للبيهقي 11146
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمع
- عنصحابي صغيرت 82 هـ . وقيل: بعد التسعين فقيل: 91 هـ وقيل: 94 هـ وقال ابن أبي داود : هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، ووَهِم يعقوب بن سفيان فذكره فيمن قتل يوم الحَرّة , قال الواقدي : 91 هـ وقال غيره : 86 هـ . وقيل : 88 هـ . وقال أبو نعيم : 82 هـ , ذكره البخاري في فصل 90 هـ الى 100 هـ , في «كتاب ابن الحذاء» : 86 هـ , قال يحيى بن بكير: 97 هـ ، في «تاريخ ابن أبي خيثمة الأوسط» : 80 هـ
- عنثقةت 121 هـ : 130 هـ أو بعدها
- أنبأالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- أنبأالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أنبأثقةت 270 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com