دليل

صحيح البخاري 2112

باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponhadithunlocked

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفي
  2. الليث بن سعد الفهمي
  3. نافع مولى ابن عمر
  4. عبد الله بن عمر العدوي

وهو أيضًا في