مسند أحمد 5051
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيح | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1605"من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه"
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- يحدث عنصدوق يرسلت 82 هـ
- سمعتثقة ثبتت 101 هـ
- عنصدوق ربما وهمت 129 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com