MajelisNoteدليل

مسند أحمد 5051

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Riyadhus Shalihin 1605"من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه"

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. صدوق يرسلت ⁧82 هـ⁩
    يحدث عن
  3. ثقة ثبتت ⁧101 هـ⁩
    سمعت
  4. صدوق ربما وهمت ⁧129 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا