دليل

رياض الصالحين 1605

- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه" ((رواه مسلم)).

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundحُكم على رواية muslim:1657bhadithunlocked