MajelisNoteدليل

رياض الصالحين 1605

- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

اعرض الإسناد

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه"

حواشٍ

  • ((رواه مسلم)).

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:1657bhadithunlocked
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيححُكم على رواية ahmad:5051hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 1657bأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَ
  • Musnad Ahmad 5051مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
  • Musnad Ahmad 5267كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ، مَا يَسْوَى هَذَا ( أَوْ يَزِنُ هَذَا )، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ( أَوْ ظَلَمَهُ أ

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا