رياض الصالحين 1605
- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
اعرض الإسناد
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه"
حواشٍ
((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1657b | hadithunlocked |
|---|---|---|
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:5051 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 1657bأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَ
- Musnad Ahmad 5051مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
- Musnad Ahmad 5267كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ، مَا يَسْوَى هَذَا ( أَوْ يَزِنُ هَذَا )، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ( أَوْ ظَلَمَهُ أ
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com