رياض الصالحين 1605
- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه" ((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:1657b | hadithunlocked |
|---|