دليل

مسند أحمد 4882

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.