مسند أحمد 4881
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.