دليل

مسند أحمد 4881

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.