دليل

مسند أحمد 4883

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked