MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25700

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ

جَاءَ عَمَّارٌ وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ: يَا أُمَّهْ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ، قَالَ: بَلَى، وَإِنْ كَرِهْتِ، قَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ، قَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ قَالَ: قَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ، وَأَرَادَ قَتْلِي، قَالَتْ: أَمَا لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا