MajelisNoteدليل

مسند أحمد 21008

حديث جابر بن سمرة السوائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا