MajelisNoteدليل

مسند أحمد 21007

حديث جابر بن سمرة السوائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ يُؤَذِّنُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا