دليل

مسند أحمد 17641

حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاسِحٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِتَالِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوْجَبَ هَذَا » وَقَالُوا حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ: إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا مَعَكُمَا مِنَ الْمُقَاتِلِينَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked